الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
المادة ( 5 ):-
أ-1- في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين.
2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.
3- في حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية.
4- في حال غياب المفتش الاول يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية.
5- في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله اقدم الأعضاء في تلك المحكمة.
ب-تعني كلمة (الغياب ) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.
ج- يكتسب اي قاضٍ اكمل سبع سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب ( نائب رئيس محكمة التمييز ) مهما كانت الوظيفة التي
يشغلها 0