الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
الفصل الخامس
النقل والانتداب والإعارة والاستقالة
=========================
المادة (22):-
أ-ينقل القضاة من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس.
ب- لا يجوز نقل اي قاضٍ الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة استئناف :-
1-مدة لا تقل عن سنتين ، او
2-مدة لا تقل عن سنة اذا كان قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في محكمة الجنايات الكبرى او عمل مدة لا تقل عن تسع سنوات في
النيابة العامة وذلك مع مراعاة احكام قانون النيابة العامة النافذ 0
ج- لا يجوز نقل اي قاضٍ الى محكمة استئناف الا اذا عمل :-
1-مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى ، او
2-مدة لا تقل عن تسع سنوات في النيابة العامة وذلك مع مراعاة احكام قانون النيابة العامة النافذ 0