التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1279
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001

المادة ( 5 ):- أ-1- في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين. 2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان. 3- في حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية. 4- في حال غياب المفتش الاول يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية. 5- في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله اقدم الأعضاء في تلك المحكمة. ب-تعني كلمة (الغياب ) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب. ج- يكتسب اي قاضٍ اكمل سبع سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب ( نائب رئيس محكمة التمييز ) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها 0

الإحالة

المادة 5 من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية