المادة (2) تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2001/12/31 بما يلي:-
أ-الايرادات المحلية واقساط القروض المستردة (000ر000ر900ر1) دينار.
ب-المنح والمساعدات (000ر000ر242) دينار
ج-النفقات العامة (000ر000ر158) دينار
د-العجز (000ر000ر 258) دينار
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.