التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001

ساري
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026
المادة (2) تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2001/12/31 بما يلي:- أ-الايرادات المحلية واقساط القروض المستردة (000ر000ر900ر1) دينار. ب-المنح والمساعدات (000ر000ر242) دينار ج-النفقات العامة (000ر000ر158) دينار د-العجز (000ر000ر 258) دينار

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية