التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 255
نُشر
1 حزيران 1952
المواد
9
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محاكمة الوزراء ساري

رقم 35 لسنة 1952 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 255، نُشر في 1 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
2014
2014بعد 62 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء رقم 7 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء رقم 7 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لتفسير نص المادتين (55) و (56) من محاكمة الوزراء (الكازينو) رقم 3 لسنة 20112011
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون محاكمة الوزراء لسنه 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدرة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يحاكم الوزراء أمام االمحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:- 1- الخيانه العظمى. 2- اساءة استعمال السلطة. 3- الاخلال بواجب الوظيفة.

المادة 3

المادة 3- تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية:- 1- الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات. 2- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.

المادة 4

المادة 4- تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية:- 1- جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 2- جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 3- جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في …

المادة 5

المادة 5- تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:- 1- اذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني. 2- إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة او أية مؤسسة تابعة لادارة عامة أو …

المادة 6

المادة 6- 1- يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2- يعاقب على الجرائم المذكورة في …

المادة 7

المادة 7- 1- فضلا عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرتين(4 ) و( 5) من المادة (5) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه. 2- تعتبر هذه الغرامة بمثابة …

المادة 8

المادة 8- الوزراء مسؤولون مدنياً وفق أحكام القانون المدني.

المادة 9

المادة 9- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محاكمة الوزراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية