نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ( لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك الشيخ جميل عطوي المجالي ) رقم 7 لسنة 1937
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 553، ص 136
- نُشر
- 1 آذار 1937
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ( لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك الشيخ جميل عطوي المجالي ) رقم 7 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 136)
المواد 3
المادة 1
المادة الأولى -
يسمى هذا القانون (قانون تخصيص مرتب للشيخ جميل عطوي المجالي لسنة 1937) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية -
خصص مرتب شهري قدره ثمانية جنيهات فلسطينية و(750) ملا للشيخ جميل عطوي المجالي اعتباراً من 5-12-1936 ويؤدى من مخصصات
مرتبات التقاعد.
المادة 3
المادة الثالثة -
ينقطع هذا المرتب بالوفاة أو الانفصال عن مشيخة المشايخ في الكرك.
اسأل مساعدك عن قانون ( لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك الشيخ جميل عطوي المجالي ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.