التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ( لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك الشيخ جميل عطوي المجالي ) رقم 7 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 136
نُشر
1 آذار 1937
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ( لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك الشيخ جميل عطوي المجالي ) رقم 7 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 136)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الأولى - يسمى هذا القانون (قانون تخصيص مرتب للشيخ جميل عطوي المجالي لسنة 1937) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - خصص مرتب شهري قدره ثمانية جنيهات فلسطينية و(750) ملا للشيخ جميل عطوي المجالي اعتباراً من 5-12-1936 ويؤدى من مخصصات مرتبات التقاعد.

المادة 3

المادة الثالثة - ينقطع هذا المرتب بالوفاة أو الانفصال عن مشيخة المشايخ في الكرك.

اسأل مساعدك عن قانون ( لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك الشيخ جميل عطوي المجالي ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية