الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 6731 نيسان 1987
أ- يترتب على كل من المقاول الاردني و المقاول غير الاردني في حالة الاشتراك اوالتآلف في تنفيذ اي مقاولة انشائية
في المملكة ان يقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملية التنفيذ وفق اسس المشاركة او الائتلاف المثبتة بملحق عقدالمقاولة،
وبصورة خاصة استعمال المعدات والاجهزة الخاصة به بصورة مباشرة وفعلية، ويحظر على اي طرف ابرام اي عقد او اتفاق مع
اي طرف آخر او مع الغير اواجراء اي ترتيب للحصول على اي عمولة او مبلغ او فائدة مادية اخرى مقابل التنازل عن المشروع
كليا او جزئيا او اي مسؤولية تتعلق به للغير.
ب- كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون
ولمجلس الوزراء سحب تنفيذ المشروع بناء على تنسيب اللجنة الفنية المشار اليها بالفقرة( ب ) من المادة ( 16).