التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية

المادة 25من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

الفصل الرابع الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية المادة 25- الى ان تتم عمليه الاحصاء الرسمي العام لسكان المملكة الاردنية الهاشمية تقسم المملكة الى الدوائر الانتخابية التالية ويخصص لكل منها المقاعد النيابية المبينة تجاهها:- أ- عن قضاء عمان بما في ذلك قصبتا جرش ومادبا - ثمانية نواب منهم ستة مسلمون على أن يكون اثنان من هؤلاء الستة من الشراكسة والشيشان واثنان من المسيحيين. ب- عن قضاء السلط - ثلاثة نواب، اثنان مسلمان، وواحد مسيحي. جـ- عن قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا - نائبان واحد مسلم وواحد مسيحي. د- عن قضاء اربد بما في ذلك قصبة عجلون باستثناء عشائر بني حسن ستة نواب منهم خمسة مسلمون وواحد مسيحي. هـ- عن قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون - نائب واحد مسلم. و- عن قضاء جرش بما في ذلك عشائر بني حسن في قضائي المفرق والزرقاء باستثناء قصبة جرش نائب واحد مسلم. ز- عن قضاء الكرك - أربعة نواب منهم ثلاثة مسلمون وواحد مسيحي. ح- عن قضاء الطفيلة - نائب واحد مسلم. ط- عن لواء معان - نائبان مسلمان. ي- عن البدو - ثلاثة نواب واحد عن كل من بدو الشمال والوسط والجنوب. ويقصد ببدو الشمال العشائر التالية: 1- بنو خالد 2- السرحان 3- العيسى 4- السردية 5- المساعيد 6- الشرفات 7- العظمات 8- الطوافشه ويقصد ببدو الوسط عشائر بني صخر وهي: 1- الغبين 2- الزبن 3- الكعابنه 4- سليط 5- الهقيش 6- الخرشان 7- الجبور 8- الشرعه ويقصد ببدو الجنوب عشائر الحويطات وهي: 1- المطالقه 2- التوايهه 3- السليمانيين 4- النجادات 5- النعيمات 6- المراعية 7- الزوايده 8- المناعيين 9- الحجايا 10- بني عطيه ك- عن قضاء القدس مع اريحا - خمسة نواب ثلاثة مسلمون واثنان مسيحيان. ل- عن قضاء بيت لحم - اربعة نواب اثنان مسلمان واثنان مسيحيان. م- عن قضاء الخليل - خمسة نواب مسلمون. ن- عن قضاء نابلس - ستة نواب مسلمون. س- عن قضاء جنين - ثلاثة نواب مسلمون. ع- عن قضاء طولكرم - ثلاثة نواب مسلمون. ف- عن قضاء رام الله - اربعة نواب، ثلاثة مسلمون وواحد مسيحي.

الإحالة

المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية