الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
الفصل الرابع
الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية
المادة 25- الى ان تتم عمليه الاحصاء الرسمي العام لسكان المملكة الاردنية الهاشمية تقسم المملكة الى الدوائر الانتخابية
التالية ويخصص لكل منها المقاعد النيابية المبينة تجاهها:-
أ- عن قضاء عمان بما في ذلك قصبتا جرش ومادبا - ثمانية نواب منهم ستة مسلمون على أن يكون اثنان من هؤلاء الستة من
الشراكسة والشيشان واثنان من المسيحيين.
ب- عن قضاء السلط - ثلاثة نواب، اثنان مسلمان، وواحد مسيحي.
جـ- عن قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا - نائبان واحد مسلم وواحد مسيحي.
د- عن قضاء اربد بما في ذلك قصبة عجلون باستثناء عشائر بني حسن ستة نواب منهم خمسة مسلمون وواحد مسيحي.
هـ- عن قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون - نائب واحد مسلم.
و- عن قضاء جرش بما في ذلك عشائر بني حسن في قضائي المفرق والزرقاء باستثناء قصبة جرش نائب واحد مسلم.
ز- عن قضاء الكرك - أربعة نواب منهم ثلاثة مسلمون وواحد مسيحي.
ح- عن قضاء الطفيلة - نائب واحد مسلم.
ط- عن لواء معان - نائبان مسلمان.
ي- عن البدو - ثلاثة نواب واحد عن كل من بدو الشمال والوسط والجنوب.
ويقصد ببدو الشمال العشائر التالية:
1- بنو خالد
2- السرحان
3- العيسى
4- السردية
5- المساعيد
6- الشرفات
7- العظمات
8- الطوافشه
ويقصد ببدو الوسط عشائر بني صخر وهي:
1- الغبين
2- الزبن
3- الكعابنه
4- سليط
5- الهقيش
6- الخرشان
7- الجبور
8- الشرعه
ويقصد ببدو الجنوب عشائر الحويطات وهي:
1- المطالقه
2- التوايهه
3- السليمانيين
4- النجادات
5- النعيمات
6- المراعية
7- الزوايده
8- المناعيين
9- الحجايا
10- بني عطيه
ك- عن قضاء القدس مع اريحا - خمسة نواب ثلاثة مسلمون واثنان مسيحيان.
ل- عن قضاء بيت لحم - اربعة نواب اثنان مسلمان واثنان مسيحيان.
م- عن قضاء الخليل - خمسة نواب مسلمون.
ن- عن قضاء نابلس - ستة نواب مسلمون.
س- عن قضاء جنين - ثلاثة نواب مسلمون.
ع- عن قضاء طولكرم - ثلاثة نواب مسلمون.
ف- عن قضاء رام الله - اربعة نواب، ثلاثة مسلمون وواحد مسيحي.