الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
المادة 31:-
أ- تتولى الاشراف على كل من مراكز الاقتراع هيئة اقتراع مؤلفة من رئيس وعضوين يسميهم المتصرف أو القائمقام بشرط أن
يكون الرئيس موظفا من الصنف الاول على الاقل والعضوين من ذوي السمعة الحسنة وممن يحسنون القراءة والكتابة من الهيئات
الاختيارية أو الاهلين في المنطقة الانتخابية الفرعية.
ب- يحلف رئيس هيئة الاقتراع أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية اليمين بأن يقوم بمهمته بصدق وأمانة وحياد مطلق
ويحلف العضوان اليمين ذاتها أمام الرئيس والحاضرين في مركز الاقتراع.
جـ- اذا غاب أحد أعضاء هيئة الاقتراع أكملها الرئيس في الحال من الناخبين الحاضرين الذين يحسنون القراءة والكتابة
واذا غاب الرئيس أو الهيئة بأكملها وجب على المتصرف أو القائمقام كل ضمن اختصاصه أن يعين فورا رئيسا أو هيئة جديدة.
د- يحلف الاعضاء المعينون مجددا فور تعيينهم اليمين القانونية أمام المتصرف أو القائمقام وبحضور المرشحين أو وكلائهم
في مركز الاقتراع واذا كان المتصرف أو القائمقام غائبا يحلف الاعضاء المعينون مجددا اليمين علنا أمام الحاضرين في
مركز الاقتراع.