الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
الفصل السادس
فرز الاوراق الانتخابية واعلان النتائج
المادة 44:-
أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم هيئة الاقتراع ضبطا موقعا منها ومن ممثلي المرشحين يتضمن الامور التالية:
1- عدد الناخبين المسجلين.
2- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الانتخاب.
3- عدد أوراق التصويت التي سلمت للهيئة.
4- عدد أوراق التصويت التي استعملت والتي لم تستعمل والتي اتلفت وسبب اتلافها.
ب- يوضع الضبط وجدول الناخبين وأوراق التصويت الزائدة فوق فوهة صندوق الانتخاب ويلف الصندوق بقطعة قماش ويربط ويختم
الرباط بخاتم هيئة الاقتراع.
جـ- ينقل رئيس وأكبر عضوي هيئة الاقتراع صندوق الانتخاب ومفتاحيه وختم الهيئة الى مركز الدائرة الانتخابية ويسلمانه
بموجب ايصال الى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ولعضو الهيئة الثالث وممثلي المرشحين حق الاشتراك في عملية النقل
والتسليم.