التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في حق الانتخاب

المادة 6من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 6-أ- حال نفاذ هذا القانون وفي خلال سبة أيام يجب على المتصرف أن يعين لكل بلدة أو قرية أو عشيرة لجنة تسمى ( لجنة تنظيم جدول الناخبين ) تتولى تنظيم جدول يتضمن أسماء الناخبين وأعمارهم وصنعتهم ومذهبهم ومحل اقامتهم. ب- تقسم العاصمة ومراكز الألوية والاقضية الى أحياء وتؤلف لجنة لتنظيم جدول الناخبين في كل حي من هذه الاحياء.

الإحالة

المادة 6 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية