الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
المادة 65:-
كل من ارتكب من أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات أو من أعضاء هيئة الاقتراع أو من الاشخاص المعينين لاجراء عملية
الاقتراع أو الفرز بموجب أحكام هذا القانون أحد الافعال التالية:
أ- اخر بدء عملية الاقتراع عن وقتها المحدد أو اوقفها قبل ميعادها المحدد أو تباطأ في سيرها بقصد منع أو اعاقة سيرها.
ب- ارتكب أو سهل عن علم ارتكاب الافعال المبينة في المادة (63) أو بعضها.
جـ- أهمل أو تغاضى عن ختم أوراق الاقتراع أو فتح صندوق الانتخاب قبل المباشرة بعملية الاقتراع أو اغلاقه حسبما هو
وارد في القانون أو عن نقله والمحافظة عليه أو عن تنفيذ أحكام القانون الخاصة بعمليات الاقتراع والفرز.
د- أدخل أو سمح بادخال أوراق انتخاب غير صحيحة بموجب أحكام هذا القانون الى صندوق الاقتراع.
هـ- زور أو أمر بالتزوير أو سمح بوقوعه في ورقة انتخاب أي ناخب أو في مجموع أوراق الصندوق أو بعضها.
و- قرأ ورقة الانتخاب على غير حقيقتها.
ز- غير في نتيجة انتخاب أو فرز.
ح- سجل اسم مرشح على غير حقيقته.
ط- خالف أو أهمل أو تغاضى عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات الانتخاب والفرز بقصد التأثير في
نتيجة الانتخاب.
يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مايتي دينار اردني أو بكلتا العقوبتين.