التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · ضمانات خاصة بمهمة النائب

المادة 71من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 71:- أ- اذا توفي عضو مجلس النواب أو تغيب عن جلسات المجلس أكثر من شهر خلال أية دورة عادية أو أكثر من ثلث المدة خلال أية دورة استثنائية دون أن يحصل على اذن بذلك من المجلس ودون أن يكون تغيبه لمعذرة مشروعة أو ب- اذا التحق بدولة اجنبية أو اثبت اقرارا أو اعترافا بالاخلاص والطاعة لها أو قام بعمل قد يصبح بموجبه احد رعايا تلك الدولة أو اشترك في ذلك العمل أو ايده تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا ويتم اسقاط هذه الصفة بقرار من ثلثي أعضاء مجلس النواب.

الإحالة

المادة 71 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية