التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في حق الانتخاب

المادة 13من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 13-أ- تبت هذه اللجنة في الاعتراضات المقدمة لها في غضون ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض وتكون قراراتها قابلة للمراجعة بدون أية رسوم أمام محكمة بداية المنطقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وعلى المحكمة أن تبت في الامر خلال خمسة أيام بصورة قطعية. ب- تبلغ محكمة البداية لجنة اعادة النظر جميع القرارات التي تصدرها خلال ثلاثة أيام.

الإحالة

المادة 13 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية