الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
أ- خلال النصف الاول من شهر آب من كل سنة تلي سنة 1960 تقوم لجنة اعادة النظر بتنظيم جدول انتخابي للدائرة الانتخابية
يتضمن أسماء ناخبي الدائرة.
ب- تعتمد اللجنة في تنظيم الجدول على الجداول النهائية المذكورة في المادة (14) من هذا القانون وعلى ما يجري عليه
من تعديلات اعتمادا على سجلات دوائر الصحة والبلديات وتقارير المخاتير والهيئات الاختيارية.
جـ- بالرغم مما ورد في هذا القانون ومع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة تنظم جداول الناخبين لغايات الانتخابات
التي ستجري بعد نفاذ أحكامه وفقا للاجراءات التالية على أن ينتهي العمل بأحكام هذه الفقرة بتاريخ 1984/7/31:-
1- يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية دون غيره في تسجيل الاشخاص الذين لهم حق الانتخاب في جداول
الناخبين.
2- تنظم جداول الناخبين على ثلاث نسخ على الاقل من قبل لجنة يشكلها المتصرف من ثلاثة أشخاص ويجوز تشكيل أكثر من لجنة
لتسجيل الناخبين في أي منطقة انتخابية ويترتب على اللجنة الانتهاء من تنظيم جداول الناخبين خلال سبعة أيام على الاكثر
من اليوم التالي لتاريخ تشكيلها وعرضها موقعة بجميع صفحاتها من رئيسها وأعضائها في مكان عام أو أكثر في المنطقة الانتخابية
التي تعود اليها الجداول وذلك خلال يومين من الانتهاء من تنظيمها، وتسلم نسخة منها الى المتصرف.
3- لكل شخص لم يرد اسمه في جداول الناخبين بغير حق أو وقع خطأ في البيانات الخاصة بقيده في تلك الجداول أن يقدم اعتراضا
عليها معفى من الرسوم الى محكمة البداية المختصة في المنطقة خلال ثلاثة أيام من عرض الجداول، ويجوز لاي شخص ورد اسمه
في جداول الناخبين تقديم هذا الاعتراض على قيد أي شخص اخر فيها ممن ليس لهم حق الانتخاب أو على اغفال قيد مثل هذا
الشخص.
4- على المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه اليها، ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن لدى
أي جهة أخرى، ويترتب عليها تبليغ قرارتها الى رئيس لجنة تنظيم جداول الانتخابات خلال يومين من تاريخ صدورها، لتقوم
اللجنة بعرضها بصورتها النهائية في مكان عام أو أكثر في المنطقة الانتخابية التي تعود اليها لاعتمادها في الانتخابات.
د- تعتبر جداول الناخبين التي تم تنظيمها بمقتضى الفقرة (جـ) من هذه المادة جداول نهائية لاغراض الانتخابات النيابية
وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (14) من هذا القانون وتعتمد أساسا لاعمال لجنة اعادة النظر المنصوص عليها في الفقرتين
(أ) و (ب) من هذه المادة.