التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس: · المادة 26-

المادة 31من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 31:- أ- تتولى الاشراف على كل من مراكز الاقتراع هيئة اقتراع مؤلفة من رئيس وعضوين يسميهم المتصرف أو القائمقام بشرط أن يكون الرئيس موظفا من الصنف الاول على الاقل والعضوين من ذوي السمعة الحسنة وممن يحسنون القراءة والكتابة من الهيئات الاختيارية أو الاهلين في المنطقة الانتخابية الفرعية. ب- يحلف رئيس هيئة الاقتراع أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية اليمين بأن يقوم بمهمته بصدق وأمانة وحياد مطلق ويحلف العضوان اليمين ذاتها أمام الرئيس والحاضرين في مركز الاقتراع. جـ- اذا غاب أحد أعضاء هيئة الاقتراع أكملها الرئيس في الحال من الناخبين الحاضرين الذين يحسنون القراءة والكتابة واذا غاب الرئيس أو الهيئة بأكملها وجب على المتصرف أو القائمقام كل ضمن اختصاصه أن يعين فورا رئيسا أو هيئة جديدة. د- يحلف الاعضاء المعينون مجددا فور تعيينهم اليمين القانونية أمام المتصرف أو القائمقام وبحضور المرشحين أو وكلائهم في مركز الاقتراع واذا كان المتصرف أو القائمقام غائبا يحلف الاعضاء المعينون مجددا اليمين علنا أمام الحاضرين في مركز الاقتراع.

الإحالة

المادة 31 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية