التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس: · المادة 26-

المادة 38من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 38:- أ- قبل الشروع في الانتخاب يفتح رئيس هيئة الاقتراع صندوق الانتخاب أمام عضويها الآخرين وممثلي المرشحين الحاضرين وبعد ان تتحقق الهيئة من خلوه تماما يقفل الرئيس القفلين ويحتفظ بمفتاح احدهما لديه ويسلم الثاني الى أكبر عضوي الهيئة سنا وينظم بذلك ضبطا منه ومن العضوين وممثلي المرشحين الحاضرين. ب- يفتح رئيس هيئة الاقتراع لفائف أوراق التصويت وبعد عد الموجود في كل منها ينظم محضرا بالواقع يوقعه هو وعضوا اللجنة وممثلو المرشحين الحاضرين.

الإحالة

المادة 38 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية