التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · فرز الاوراق الانتخابية واعلان النتائج

المادة 44من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

الفصل السادس فرز الاوراق الانتخابية واعلان النتائج المادة 44:- أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم هيئة الاقتراع ضبطا موقعا منها ومن ممثلي المرشحين يتضمن الامور التالية: 1- عدد الناخبين المسجلين. 2- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الانتخاب. 3- عدد أوراق التصويت التي سلمت للهيئة. 4- عدد أوراق التصويت التي استعملت والتي لم تستعمل والتي اتلفت وسبب اتلافها. ب- يوضع الضبط وجدول الناخبين وأوراق التصويت الزائدة فوق فوهة صندوق الانتخاب ويلف الصندوق بقطعة قماش ويربط ويختم الرباط بخاتم هيئة الاقتراع. جـ- ينقل رئيس وأكبر عضوي هيئة الاقتراع صندوق الانتخاب ومفتاحيه وختم الهيئة الى مركز الدائرة الانتخابية ويسلمانه بموجب ايصال الى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ولعضو الهيئة الثالث وممثلي المرشحين حق الاشتراك في عملية النقل والتسليم.

الإحالة

المادة 44 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية