الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
المادة 53:-
أ- اذا تضمنت ورقة الانتخاب عددا زائدا عن المطلوب انتخابهم حسبما هو مقرر تحذف الزيادة من أدنى الورقة بالنسبة لكل
فئة من نواب الدائرة الانتخابية وتعتبر بقية الاسماء.
ب- اذا تضمنت ورقة الانتخاب عددا أقل من العدد المطلوب انتخابهم تعتبر أسماء المنتخبين الواردة فيها فقط.
جـ- اذا تضمنت ورقة الانتخاب اسم شخص غير مرشح أو اسم مرشح مرتين يحذف الاسم الزائد وتبقى بقية الاسماء معتبرة.
د- الورقة التي لا تتضمن اسم أحد المرشحين بوضوح ولكنها تحتوي على دلالات كافية عليه مانعة للالتباس تكون معتبرة بالنسبة
لذلك الاسم.