التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · فرز الاوراق الانتخابية واعلان النتائج

المادة 53من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 53:- أ- اذا تضمنت ورقة الانتخاب عددا زائدا عن المطلوب انتخابهم حسبما هو مقرر تحذف الزيادة من أدنى الورقة بالنسبة لكل فئة من نواب الدائرة الانتخابية وتعتبر بقية الاسماء. ب- اذا تضمنت ورقة الانتخاب عددا أقل من العدد المطلوب انتخابهم تعتبر أسماء المنتخبين الواردة فيها فقط. جـ- اذا تضمنت ورقة الانتخاب اسم شخص غير مرشح أو اسم مرشح مرتين يحذف الاسم الزائد وتبقى بقية الاسماء معتبرة. د- الورقة التي لا تتضمن اسم أحد المرشحين بوضوح ولكنها تحتوي على دلالات كافية عليه مانعة للالتباس تكون معتبرة بالنسبة لذلك الاسم.

الإحالة

المادة 53 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية