التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · فرز الاوراق الانتخابية واعلان النتائج

المادة 56من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 56:- أ- يصنف المرشحون بحسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها. ب- يفوز بالنيابة من نال العدد الاكبر من أصوات المقترعين الصحيحة. جـ- اذا تساوت الاصوات بين مرشحين أو أكثر من الحائزين على أقل الاصوات من قائمة الفائزين تم اختيار واحد من المتساوية أصواتهم بحضورهم أو بحضور من يمثلهم عن طريق القرعة يجريها رئيس اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية أمام أعضاء هذه اللجنة والحاضرين.

الإحالة

المادة 56 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية