الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
الفصل الثامن
في جرائم الانتخابات
المادة 63:-
كل من ارتكب أحد الافعال التالية:
أ- تعمد ادخال اسم في جدول الناخبين أو حذف اسما منها خلافا لاحكام هذا القانون أو تعمد اهمال ادخال اسم أو اهمال
حذفه.
ب- اورد أي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو اعلانه وتاريخه أو تاريخ تقديمه أو في تنظيم المحاضر بموجب
هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على جدول الناخبين أو على طلبات الترشيح أو اعلانها.
جـ- زور ورقة ترشيح أو شوهها أو مزقها أو أخفاها أو زور جدول الناخبين أو شوهه أو اخفاه أو أخفى قسما منه أو زور اعتراضا
أو شوهه أو أخفاه.
د- عطل قصدا أي ناخب أو تعرض له بالتهديد أو الشدة أثناء ذهابه للتصويت أو أثناء وجوده في مركز الانتخاب لمنعه من
استعمال حق التصويت او الاكراه على التصويت على وجه خاص أو لان ذلك الناخب استعمل حق التصويت أو امتنع عنه.
هـ- حجز حرية ناخب بأية صورة كانت أو أوقع به ضررا أو أذى أو خسارة مادية أو معنوية أو هدده بذلك.
و- استعمل الغش أو الخداع أو التغرير لتضليل ناخب في استعمال حقه المطلق في التصويت أو منعه من استعمال ذلك الحق.
ز- أعطى ناخبا مباشرة أو بالواسطة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه نقودا أو منفعة أو أي شيء آخر كي يحمله
على التصويت على وجه خاص أو على الامتناع عن التصويت.
ح- منع أو اعاق اجراء الانتخاب قصدا.
ط- أخذ صندوق الاقتراع أو فتحه أو تدخل به بأي وجه آخر بلا تفويض.
ي- قبل أو طلب مباشرة أو بالواسطة نقودا أو قرضا أو منفعة أو أي شيء آخر لنفسه أو لغيره بقصد ان يستعمل صوته على وجه
خاص أو ان يمتنع عن التصويت أو ليؤثر على غيره.
ك- انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد التصويت أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.
ل- قام بأي عمل من الاعمال الواردة في المادة (62) من هذا القانون. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته من قبل
محكمة البداية بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على السنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على
مئة وخمسين دينارا اردنيا أو بكلتا العقوبتين.