التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في جرائم الانتخابات

المادة 65من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 65:- كل من ارتكب من أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات أو من أعضاء هيئة الاقتراع أو من الاشخاص المعينين لاجراء عملية الاقتراع أو الفرز بموجب أحكام هذا القانون أحد الافعال التالية: أ- اخر بدء عملية الاقتراع عن وقتها المحدد أو اوقفها قبل ميعادها المحدد أو تباطأ في سيرها بقصد منع أو اعاقة سيرها. ب- ارتكب أو سهل عن علم ارتكاب الافعال المبينة في المادة (63) أو بعضها. جـ- أهمل أو تغاضى عن ختم أوراق الاقتراع أو فتح صندوق الانتخاب قبل المباشرة بعملية الاقتراع أو اغلاقه حسبما هو وارد في القانون أو عن نقله والمحافظة عليه أو عن تنفيذ أحكام القانون الخاصة بعمليات الاقتراع والفرز. د- أدخل أو سمح بادخال أوراق انتخاب غير صحيحة بموجب أحكام هذا القانون الى صندوق الاقتراع. هـ- زور أو أمر بالتزوير أو سمح بوقوعه في ورقة انتخاب أي ناخب أو في مجموع أوراق الصندوق أو بعضها. و- قرأ ورقة الانتخاب على غير حقيقتها. ز- غير في نتيجة انتخاب أو فرز. ح- سجل اسم مرشح على غير حقيقته. ط- خالف أو أهمل أو تغاضى عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات الانتخاب والفرز بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مايتي دينار اردني أو بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 65 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية