التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · ضمانات خاصة بمهمة النائب

المادة 69من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

الفصل التاسع ضمانات خاصة بمهمة النائب المادة 69:- أ- لا يجوز الجمع بين النيابة وبين الوظائف العامة أو أية مهمة من المهمات أو أي عمل من الاعمال التي تدفع رواتبها أو اجورها من خزينة الدولة أو البلديات أو الادارات أو المؤسسات العامة الخاضعة لاشراف الدولة. وكذلك لا يجوز الجمع بين النيابة وعضوية المجالس الادارية والبلدية والهيئات الاختيارية. ب- حين يتولى النائب منصبه لا يحق له بصورة مباشرة أن يدخل في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الادارات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لادارة الدولة أو الخاضعة لرقابتها أو الشركات ذوات الامتياز أو التعاقد مع الدولة بالقيام بتعهدات أو خدمات أو لتقديم لوازم. جـ-يعتبر مستقيلا من النيابة النائب الذي يقبل وظيفة أو عملا لا يجوز الجمع بينه وبين النيابة ويصبح محله شاغرا بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 69 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية