الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
الفصل التاسع
ضمانات خاصة بمهمة النائب
المادة 69:-
أ- لا يجوز الجمع بين النيابة وبين الوظائف العامة أو أية مهمة من المهمات أو أي عمل من الاعمال التي تدفع رواتبها
أو اجورها من خزينة الدولة أو البلديات أو الادارات أو المؤسسات العامة الخاضعة لاشراف الدولة.
وكذلك لا يجوز الجمع بين النيابة وعضوية المجالس الادارية والبلدية والهيئات الاختيارية.
ب- حين يتولى النائب منصبه لا يحق له بصورة مباشرة أن يدخل في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الادارات العامة أو
المؤسسات العامة التابعة لادارة الدولة أو الخاضعة لرقابتها أو الشركات ذوات الامتياز أو التعاقد مع الدولة بالقيام
بتعهدات أو خدمات أو لتقديم لوازم.
جـ-يعتبر مستقيلا من النيابة النائب الذي يقبل وظيفة أو عملا لا يجوز الجمع بينه وبين النيابة ويصبح محله شاغرا بقرار
من المجلس.