التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في حق الانتخاب

المادة 9من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 9-أ- على لجنة تنظيم جدول الناخبين أن تقدم نسخ الجداول الموقع عليها الى المتصرف خلال عشرة أيام من تاريخ تأليف اللجنة. يوقع المتصرف على النسخ المذكورة ويحتفظ بواحدة منها لدية، ولا يجوز تعديل أي نسخة من هذه النسخ الا فيما يتعلق بالتصحيح طبقا للقرارات التي تصدر بذلك وفق احكام هذا القانون. ب- يعيد المتصرف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم نسخ الجداول اليه نسختي الجدول الاخريين الى مختار القرية أو الحي ليحتفظ بواحدة منهما وليعلن الاخرى كما سيرد النص عليه.

الإحالة

المادة 9 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية