التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 1 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1209، ص 81
نُشر
19 كانون الثاني 1955
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 1 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1209، ص 81)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على الرغم مما جاء في أي قانون آخر لا يجوز لأي كان الوعظ او الارشاد او الخطابة او التدريس في أي مسجد سواء أكان يقوم بذلك في الوقت الحاضر ام لم يكن ، ما لم يرخص بذلك خطياً من قاضي القضاة او من ينيبه عنه في الألوية والأقضية.

المادة 3

لقاضي القضاة او من ينيبه عنه حق استرداد أي ترخيص منح بمقتضى المادة السابقة إذا رأى ان المصلحة تقضي بذلك.

المادة 4

كل من يخالف احكام هذا القانون يعرض نفسه للعقوبة بعد الادانة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وبالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر.

المادة 5

رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية