التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 255، ص 139
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930

تصنيف الموظفين: المادة 3 تنفيذاً للغرض المقصود من هذا القانون يصنف الموظفون كما يلي:- الصنف الاول - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره (48) ليرة فلسطينية فاكثر. الصنف الثاني - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره (32) ليرة فلسطينية واقل من (48) ليرة فلسطينية في الشهر. الصنف الثالث - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره (21) ليرة فلسطينية واقل من (32) ليرة فلسطينية في الشهر. الصنف الرابع - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره (13) ليرة فلسطينية واقل من (21) ليرة فلسطينية في الشهر. الصنف الخامس - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره (تسع ليرات فلسطينية ) واقل من (13) ليرة فلسطينية في الشهر. الصنف السادس - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً اقل من تسع ليرات فلسطينية في الشهر.

الإحالة

المادة 3 من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 255، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية