الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
لا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكفي أن يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي
يستند عليها في إبطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة أخرى مساوية
لها في الدرجة تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية ويفصلان بقرار واحد واذا ظهر أنه صادر من محكمة أعلى في الدرجة
تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى أن يرد
لها من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير.