الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
الفصل العشرون
رد القضاة
المادة 122-
يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء
على نسختين بطلب فيه تنحي القاضي عن رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية:
1- ان يكون للقاضي نفعة مالية في الدعوى المقامة لديه.
2- ان يكون للقاضي من اصول او فروع احد الخصيمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة.
3- اذا كان القاضي وكيلا عن احد الخصوم في اعماله الخصوصية.
4- ان يكون للقاضي (والدعوى قائمة امامه) دعوى مع احد الخصمين جار النظر فيها.