التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · رد القضاة

المادة 122من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

الفصل العشرون رد القضاة المادة 122- يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين بطلب فيه تنحي القاضي عن رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية: 1- ان يكون للقاضي نفعة مالية في الدعوى المقامة لديه. 2- ان يكون للقاضي من اصول او فروع احد الخصيمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة. 3- اذا كان القاضي وكيلا عن احد الخصوم في اعماله الخصوصية. 4- ان يكون للقاضي (والدعوى قائمة امامه) دعوى مع احد الخصمين جار النظر فيها.

الإحالة

المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية