التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · اعادة المحاكمة

المادة 141من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

الفصل الثالث والعشرون اعادة المحاكمة المادة 141- يجوز لاحد الخصمين او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الاتية: 1- ان تصدر المحكمة الابتدائية او الاستئنافية حكما في احدى القضايا مخالفا لحكم اصدرته سابقا مع ان ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سببا لصدور حكم اخر مخالف. 2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة اثناء رؤية الدعوى وكان لها تأثير في حكم المحكمة. 3- ان يقر خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والسندات التي اتخذت اساسا للحكم او يثبت تزويرها حكما وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة. 4- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق وسندات تصلح لان تكون اساسا للحكم كان الخصم قد كتمها او حمل على كتمها.

الإحالة

المادة 141 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية