الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
الفصل الاول
الوظيفة والصلاحية
المادة 2-
تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية:
1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويل المسقفات
والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة.
2- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق بعرف خاص واذا ادعى احد الطرفين ملكية العقار المتنازع
فيه مع وجود كتاب وقف او حكم بالوقف وذلك في دعوى الحكم وامثالها او ابرز اوراقا ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة
ان تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة المختصة خلال مدة معقوله فاذا ابرز ما يدل على اقامة الدعوى فيها
تقرر المحكمة ايقاف السير في الدعوىالتي امامها الى ان تبت المحكمة المختصة في شان العقار والاسارت في الدعوى واكملتها.
3- مداينات اموال الايتام والاوقاف المربوطة بحجج شرعية.
4- الولاية والوصاية والوراثة.
5- الحجر وفكه واثبات الرشد.
6- نصب القيم والوصي وعزلهما.
7- المفقود.
8- المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة وكل ما يحدث بين الزوجين
ويكون مصدره عقد الزواج.
9- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في ادعاء اعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها الا ما كان منها متعلقا
بمال غير منقول او ناشئا عن معاملة تجارية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية.
10- طلبات الدية اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما او كلاهما غير مسلم ورضيا ان يكون حق القضاء في
ذلك للمحاكم الشرعية على ان لا يؤثر هذا النص على صلاحية المحاكم النظامية في الحكم بالدية عند الطلب من الفرقاء.
11- التخارج من التركة كلها في الاموال المنقولة وغير المنقولة.
12- الوصية والهبة في مرض الموت.
13- الاذن للولي والوصي والمتولي والقيم وتسجيل الوصية وتنظيم الوكالة للدعوى والخصوصات التي من صلاحيتها النظر
فيها.
14- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك.
15- كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين.