الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الاتية:
1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف.
2- الدعاوى المتعلقة بمداينات اموال الايتام والاوقاف لا ترى الا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد.
3-دعوى الوصية لاتقام الا في محكمة محل اقامة المتوفى.
4- تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه او المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز رؤية دعوى الافتراق
في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي تقيم فيه المدعية او الذي وقعت فيه الحادثة التي هي سبب الدعوى.
5- لجميع المحاكم حق تقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات وتقدير اجرة الحضانةوالرضاع
المسكن.
6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكما على الباقين او كان موضوع الدعوى واحدا تقام الدعوى في محكمة.