التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المحاكمات

المادة 55من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

المادة 55 - اذا قدمت لائحة دعوى واقتنعت المحكمة بناء على ماقدم اليها من البينات بان المدعي عليه رغبة في تأخير دعوى الخصم ، او اجتناب اجراءات المحكمة او عرقلة تنفيذ اي قرار يحتمل ان يصدر بحقه او تأخير تنفيذه:- 1- على وشك براح المملكة الاردنية الهاشمية. 2- قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية ففي مثل هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تصدر بحقه مذكرة عقاب من اجل جلبه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تكليفه تقديم كفالة على دفع مايمكن ان يحكم به عليه او تقديم كفالة على حضور جلسات المحاكمة وعدم مغادرة البلاد لحين انتهاء الدعوة اذا كان موضوع الدعوى لايقدر بقيمة كالطاعة وتسليم الصغير واذا تخلف عن بيان السبب او عن تقديم هذه الكفالة عند تكليفه بتقديمها يجوز للمحكمة ان تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.

الإحالة

المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية