التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · البينات الكتابية

المادة 80من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

يجمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافة او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجة الاتي: 1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ اساسا ومقياسا للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتحقيق والمضاهاة. أ- التي وقع عليها المنكربامضائه او ختمه امام احدى المحاكم او كاتب العدل او دائرة التسجيل. ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او كاتب العدل. ج- التي كتبها وامضاها وهو في الوظيفة. د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الختم الموضوع عليها هو توقيعه او ختمه. 2- الختم او الامضاء الموقع بهما سند فرعي ينكره المدعي عليه لا يجوز اعتباره اساساً صالحا للتطبيق ولو سبق وكانت احدى المحاكم قد حكمت على تقرير الخبراء في دعوى سابقة انها ختمه وتوقيعه.

الإحالة

المادة 80 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية