التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المصاريف وتأمين دفعها

المادة 94من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

باستثناء رسوم المحكمة ومصاريف الشهود واهل الخبرة تحكم المحكمة باجرة المحاماة بنسبة عشرة بالمائة من قيمة موضوع الادعاء ولها ان تزيد هذه النسبة اذا كانت هناك اسباب داعية يدونها القاضي على ان لا تتجاوز المصاريف المحكوم بها بما فيها اتعاب المحاماة (25 ديناراً) ويجوز الحكم بالمصاريف في الدعوى المتقابلة كما في الدعوى الاصلية واذا كان موضوع الدعوى لا يقد بقيمة كالطاعة وعزل المتولى ومنع المعارضة فالمحكمة تقرر الاجرة التي تراها عادلة علىان لا تتجاوز في كل حالة خمسة وعشرين دينارا.

الإحالة

المادة 94 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية