الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
المادة 11-
1- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخا منها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعي عليه نسخة منها مع نسخة من
لائحة الدعوى.
2- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بختم المحكمة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
الإحالة
المادة 11 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.