التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · اعتراض الغير

المادة 114من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

لا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكفي أن يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند عليها في إبطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية ويفصلان بقرار واحد واذا ظهر أنه صادر من محكمة أعلى في الدرجة تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى أن يرد لها من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير.

الإحالة

المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية