الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
الفصل الثالث والعشرون
اعادة المحاكمة
المادة 141- يجوز لاحد الخصمين او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية
والاحكام التي تصدر من المحاكم ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الاتية:
1- ان تصدر المحكمة الابتدائية او الاستئنافية حكما في احدى القضايا مخالفا لحكم اصدرته سابقا مع ان ذات وصفة الطرفين
اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سببا
لصدور حكم اخر مخالف.
2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة اثناء رؤية الدعوى وكان لها تأثير في حكم المحكمة.
3- ان يقر خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والسندات التي اتخذت اساسا للحكم او يثبت تزويرها حكما وذلك
قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة.
4- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق وسندات تصلح لان تكون اساسا للحكم كان الخصم قد كتمها او حمل على كتمها.