التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المحاكمات

المادة 48من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

كل من اتى بعمل او قول من شأنه مس كرامة المحكمة حال انعقادها يعتبر انه انتهك حرمة المحكمة وينظم ضبط بالعمل او القول الذي قام به وبعد تلاوته في المحكمة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع على انه لا يؤثر هذا النص على احكام قانون نقابة المحامين واذا لم يمكن القبض عليه في الحال يحكم عليه باحدى العقوبتين المذكورتين غياباً، على ان يكون له حق الاعتراض على الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه اليه.

الإحالة

المادة 48 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية