التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المحاكمات

المادة 51من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

في اليوم المعين لاستماع الدعوى: 1- اذا لم يحضر احد الفرقاء يجوز للمحكمة اما ان تؤجل الدعوى واما ان تسقطها مع مراعاة احكام هذا القانون. 2- اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين للمحاكمة حسب الاصول تقرر المحكمة السير في الدعوى بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي وللمدعي ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقا للبيانات التي يكون قد قدمها. 3- اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعى عليه ادعاء متقابل ان تقرر بناء على طلب المدعى عليه اسقاط الدعوى وتضمين المدعي المصاريف.

الإحالة

المادة 51 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية