الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
في اليوم المعين لاستماع الدعوى:
1- اذا لم يحضر احد الفرقاء يجوز للمحكمة اما ان تؤجل الدعوى واما ان تسقطها مع مراعاة احكام هذا القانون.
2- اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين للمحاكمة حسب الاصول تقرر المحكمة السير في الدعوى
بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي وللمدعي ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقا للبيانات التي يكون قد قدمها.
3- اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعى عليه ادعاء متقابل ان تقرر بناء على طلب المدعى
عليه اسقاط الدعوى وتضمين المدعي المصاريف.