الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
المادة 55 -
اذا قدمت لائحة دعوى واقتنعت المحكمة بناء على ماقدم اليها من البينات بان المدعي عليه رغبة في تأخير دعوى
الخصم ، او اجتناب اجراءات المحكمة او عرقلة تنفيذ اي قرار يحتمل ان يصدر بحقه او تأخير تنفيذه:-
1- على وشك براح المملكة الاردنية الهاشمية.
2- قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية ففي مثل هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تصدر
بحقه مذكرة عقاب من اجل جلبه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تكليفه تقديم كفالة على دفع مايمكن ان يحكم به عليه
او تقديم كفالة على حضور جلسات المحاكمة وعدم مغادرة البلاد لحين انتهاء الدعوة اذا كان موضوع الدعوى لايقدر بقيمة
كالطاعة وتسليم الصغير واذا تخلف عن بيان السبب او عن تقديم هذه الكفالة عند تكليفه بتقديمها يجوز للمحكمة ان تقرر
منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.