التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · البينات

المادة 70من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951

يجوز استماع الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة انابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي ورقة انابة تتضمن اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها واسماء الوكلاء الذين يوكلهم الطرفان للحضور لدى سماع الشهادة والقاضي الذي ترسل اليه الاوراق يسمع بالنيابة شهادة الشهود حسب البيانات المرسلة اليه ولو لم يحضر المدعى عليه ويختم ورقة الضبط التي ينظمها ويوقع عليها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب.

الإحالة

المادة 70 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 95 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية