الجريدة الرسميةالعدد 1082ص 12901 أيلول 1951
يجمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافة او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على
الوجة الاتي:
1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ اساسا ومقياسا للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة
للتحقيق والمضاهاة.
أ- التي وقع عليها المنكربامضائه او ختمه امام احدى المحاكم او كاتب العدل او دائرة التسجيل.
ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او كاتب العدل.
ج- التي كتبها وامضاها وهو في الوظيفة.
د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الختم الموضوع عليها هو توقيعه او ختمه.
2- الختم او الامضاء الموقع بهما سند فرعي ينكره المدعي عليه لا يجوز اعتباره اساساً صالحا للتطبيق ولو سبق وكانت
احدى المحاكم قد حكمت على تقرير الخبراء في دعوى سابقة انها ختمه وتوقيعه.