التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) رقم 11 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 566
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 56615 أيار 1965

أ- على الرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر يحق لرئيس المؤسسة ان يستدعي اي موظف من اية وزارة او مجلس او سلطة او دائرة او هيئة رسمية اخرى للعمل في جهاز المؤسسة للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص ، وتعتبر خدمة الموظف في هذه المؤسسة خدمة مقبولة للتقاعد للموظف التابع للتقاعد. ب- يجوز للمؤسسة ان تصنف موظفيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وتسري على الموظفين المصنفين احكام قانون التقاعد المدني النافذ المفعول.

الإحالة

المادة 6 من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) رقم 11 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية