التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) رقم 11 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 566
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 56615 أيار 1965

أ- يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما فنيا للمؤسسة ليتولى الاشراف العام على اعمال المشاريع ، ويبدي التواصي الى رئيس المؤسسة ويحدد مركزه رئيس المؤسسة. ب- لرئيس المؤسسة الحق بتفويض المدير بعضا من صلاحياته المتعلقة بالامور الادارية والفنية والمالية.

الإحالة

المادة 8 من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده (ملغي) رقم 11 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية