التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 113ص 1215 أيلول 1925

(أ) كل شخص يحدث او يتعمد الاضرار باي آثار قديمة يكون عرضة للجزاء بمبلغ لا يتعدى مائة جنيه مصري وللسجن مدة سنة واحدة او بكلتا العقوبتين. (ب) كل شخص يشوه او يحجب اي آثار قديمة او منطقة اعلن عنها بانها منطقة عاديات بان يقيم فيها بناء او يغرس نباتات او يدفن جثث او باي وسيلة اخرى يكون عرضة للجزاء المنوه عنه في المادة السابقة ويطلب منه ان يعيد الآثارات التي تشوهت الى حالتها الاصلية بقدر الامكان

الإحالة

المادة 19 من قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية