التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 113ص 1215 أيلول 1925

كل شخص يخالف ما جاء في نص هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتعدى خمسين جنيهاً مصرياً او بالسجن لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين.وفي حالة بيع العاديات او التصرف بها او اخراجها بطريقة مخالفة لنص هذا القانون تصادر الحكومة هذه العاديات وتستولي عليها

الإحالة

المادة 20 من قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية