التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 113ص 1215 أيلول 1925

كل شخص يشوه او يحجب اية آثار قديمة او منطقة اعلن عنها بانها منطقة عاديات وذلك باقامة بناء فيها او بغرس نباتات او دفن جثث او باية وسيلة اخرى يكون عرضة للجزاء المنوه به ويطلب منه ان يعيد الآثار التي تشوهت الى حالها الاصلية بقدر الامكان واذا تعذر ذلك يضمن قيمتها

الإحالة

المادة 8 من قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية