التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 113ص 1215 أيلول 1925

(أ) لا يسمح بالحفر بقصد العثور على عاديات الا للاشخاص المرخص لهم بذلك من مدير الآثار بموافقة رئيس النظار. (ب) يعطى الترخيص بالحفر للاشخاص الذين يقدمون ادلة كافية على خبرتهم بعلم الآثار القديمة دون غيرهم ويكون ذلك بطلب يقدمه الراغب في الحفر لرئيس النظار في العاصمة وللحكام الاداريين في المقاطعات على ان يربط بطلبه مصوراً يتضمن شكل الاراضي ومساحتها وموقعها وحدودها والمدة التي سيجري الحفر فيها على ان لا تتجاوز سنتين وان الاراضي المزمع الحفر فيها ليست من الاماكن المقدسة ولا من المحال اللازمة للمنافع العامة وانه استحصل على رضاء صاحبها فيما اذا كانت ملكاً لاحد من الاهلين وانه مستعد لاعطاء تأمين نقدي يقدره مدير الآثار بالنظر لاهمية الحفر الذي طلب الترخيص به. (ج) ان ما يعثر عليه بعد الحفر يقسم بين الذي قام بالحفر والحكومة حسب شروط الرخصة بنسبة يعينها مدير الآثار بموافقة رئيس النظار. (د) للحكومة الحق بان تأخذ اي عاديات ترى ضرورية للكمال الفني لاي متحف مؤسس من قبل الحكومة. (هـ) اذا كان ما عثر عليه غير قابل التقسيم فيأخذ اذ ذاك الذي قام بالحفر تعويضاً بدلاً عن حصته في الشيء الذي عثر عليه على ان تقدر قيمة التعويض من قبل مدير الآثار وعند وقوع اختلاف في مقدار التعويض تحال القضية على رئيس النظار ليبت فيها بمعرفة هيأة من اهل الاختصاص ينتخبها هو

الإحالة

المادة 10 من قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية