التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 113ص 1215 أيلول 1925

تعين الحكومة مأموراً ذو كفاية لمراقبة الحفر والتحري وتعين مقادير مرتبات هذا المأمور ونفقاته بالاتفاق مع طالب الترخيص قبل اعطاء الرخصة على ان تدفع الرواتب والنفقات المذكورة في بداية كل شهر الى صناديق المال من جيب صاحب الرخصة واذا انتهى الحفر قبل انقضاء مدة الرخصة يعاد للمرخص ما كان أداه من لقاء النفقات والرواتب المذكورة

الإحالة

المادة 14 من قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية